اللائحة الأساسية

الإطار القانوني المنظم لعمل كيان سفراء مصر

معلومات قانونية

كيان سفراء مصر جهة تدريب مهني وتعليم مستمر حاصلة على شهادة ISO 21001 لأنظمة إدارة المنظمات التعليمية

الباب الأول: الاسم والمقر والأغراض

المادة (1): الاسم

تأسست منظمة مجتمع مدني تسمى "كيان سفراء مصر" ويجوز اختصارها إلى "كيان"، وهي مسجلة وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

المادة (2): المقر

يكون المقر الرئيسي للكيان في جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع في المحافظات المختلفة وفقاً لأحكام القانون.

المادة (3): الأغراض

يهدف الكيان إلى تحقيق الأغراض التالية:

  • تمكين الشباب المصري وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية
  • تقديم برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات
  • تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف خدمة المجتمع وتنميته
  • نشر الوعي المجتمعي بالقضايا المهمة
  • بناء شراكات مع المنظمات المحلية والدولية
  • المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الباب الثاني: العضوية

المادة (4): شروط العضوية

يُشترط في العضو ما يلي:

  • أن يكون مصري الجنسية
  • أن يكون كامل الأهلية
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
  • أن يوافق على أغراض الكيان ولائحته
  • أن يقدم طلب عضوية يوافق عليه مجلس الإدارة
المادة (5): أنواع العضوية
العضوية العاملة

للأعضاء النشطين في أنشطة الكيان

العضوية الفخرية

للشخصيات المساهمة في دعم الكيان

المادة (6): حقوق الأعضاء
  • حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها
  • الترشح لعضوية مجلس الإدارة
  • المشاركة في أنشطة وبرامج الكيان
  • الحصول على المعلومات المتعلقة بأعمال الكيان
المادة (7): واجبات الأعضاء
  • الالتزام بأحكام هذه اللائحة
  • المحافظة على سمعة الكيان
  • المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الكيان
  • سداد الاشتراكات المقررة

الباب الثالث: الجمعية العمومية

المادة (8): تكوين الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم سنة على الأقل وسددوا اشتراكاتهم.

المادة (9): اختصاصات الجمعية العمومية
  • إقرار السياسة العامة للكيان
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
  • اعتماد الميزانية والحساب الختامي
  • تعديل اللائحة الأساسية
  • حل الكيان أو اندماجه مع كيان آخر
المادة (10): اجتماعات الجمعية العمومية

تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية عند الحاجة.

الباب الرابع: مجلس الإدارة

المادة (11): تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد.

المادة (12): اختصاصات مجلس الإدارة
  • تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
  • إدارة شؤون الكيان المالية والإدارية
  • إعداد الخطط والبرامج
  • قبول الأعضاء الجدد
  • تمثيل الكيان أمام الغير
المادة (13): اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء.

الباب الخامس: الموارد المالية

المادة (14): موارد الكيان

تتكون موارد الكيان من:

  • اشتراكات الأعضاء
  • التبرعات والهبات والوصايا
  • عوائد الأنشطة والفعاليات
  • المنح والإعانات المحلية والدولية وفقاً للقانون
  • أي موارد أخرى لا تتعارض مع القانون
المادة (15): السنة المالية

تبدأ السنة المالية للكيان في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.

الباب السادس: الفروع

المادة (16): إنشاء الفروع

يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع للكيان في المحافظات المختلفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية المقررة.

المادة (17): إدارة الفروع

تدار الفروع بواسطة لجان محلية تعمل تحت إشراف مجلس الإدارة وفقاً للائحة الأساسية.

الباب السابع: تعديل اللائحة والحل

المادة (18): تعديل اللائحة

لا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن نصف الأعضاء.

المادة (19): حل الكيان

لا يجوز حل الكيان إلا بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، وتؤول أموال الكيان إلى جهة أخرى ذات أغراض مماثلة.

الباب الثامن: أحكام عامة

المادة (20): الأحكام التفسيرية

في حالة وجود غموض في تفسير أي مادة من مواد هذه اللائحة، يرجع إلى مجلس الإدارة لتفسيرها بما يتوافق مع أغراض الكيان والقانون.

المادة (21): النفاذ

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة.

تحميل اللائحة الكاملة

يمكنك تحميل النسخة الكاملة من اللائحة الأساسية بصيغة PDF

تحميل الآن